السيد محمد حسن الترحيني العاملي

324

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حدّ ( 1 ) ولم تحرم ، ولو أقام بينة بما قذفها به سقط الحدّ عنه والتحريم ( 2 ) كما يسقط اللعان ( 3 ) ، لأن ذلك ( 4 ) هو مقتضى حكم القذف في ايجاب اللعان ، وعدمه ( 5 ) ، ولا يسقط الحدّ ( 6 ) بتحريمها عليه ، بل يجمع بينهما ( 7 ) إن ثبت القذف عند الحاكم ، وإلّا ( 8 ) حرمت فيما بينه وبين اللّه تعالى وبقي الحدّ في ذمته على ما دلت عليه رواية ( 9 ) أبي بصير التي هي الأصل ( 10 ) في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه ( 11 ) كما ادعاه الشيخ ( 12 ) رحمه اللّه ، ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا ( 13 ) .